الحر العاملي
344
وسائل الشيعة ( آل البيت )
2 - وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس . وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده ، عن حماد بن عثمان ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف ، مثله ( 2 ) . ( 6742 ) 3 - وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان . ( 6743 ) 4 - وباسناده ، عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يأكل ، ولا على الخبز . ( 6744 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعا ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ، ( 6745 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي
--> 2 - الفقيه 1 : 174 / 826 . ( 1 ) علل الشرائع : 341 . ( 2 ) التهذيب 2 : 234 / 924 ، و 313 / 1274 . 3 - الخصال : 604 / 9 . 4 - الخصال : 628 . 5 - الكافي 3 : 331 / 5 ، والتهذيب 2 : 305 / 1236 ، والاستبصار 1 : 335 / 1260 . 6 - الكافي 3 : 330 / 1 .